الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع السرجين النجس ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وخرج قول بصحة بيعه من الدهن النجس . قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين ؟ فقال : لا بأس . وأطلق ابن رزين في بيع النجاسة وجهين . وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميتة . قال في الفروع : فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ، ولا إجماع كما قيل . ذكره في باب الآنية . وتقدم ذلك . [ ص: 281 ] وتقدم أيضا على المنع هل يجوز إيقاد النجاسة ؟ في أوائل كتاب الطهارة . وتقدم في باب الآنية : هل يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ أو بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية