قوله ( ولا يجوز ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وخرج قول بصحة بيعه من الدهن النجس . قال بيع السرجين النجس مهنا : سألت عن أبا عبد الله ؟ فقال : لا بأس . وأطلق السلم في البعر والسرجين في ابن رزين وجهين . وأطلق بيع النجاسة جواز أبو الخطاب . قال في الفروع : فيتوجه منه بيع جلد الميتة ولا فرق ، ولا إجماع كما قيل . ذكره في باب الآنية . وتقدم ذلك . [ ص: 281 ] وتقدم أيضا على المنع بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ؟ في أوائل كتاب الطهارة . وتقدم في باب الآنية : هل يجوز إيقاد النجاسة . هل يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ أو بعده