قوله ( ولا يصح ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . بيع ما فتح عنوة ولم يقسم يصح . ذكرها وعنه الحلواني . واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى . وذكره قولا عندنا . قلت : والعمل عليه في زماننا . وقد جوز رحمه الله إصداقها . وقاله الإمام أحمد . وتأوله المجد على نفعها فقط . القاضي يصح الشراء دون البيع . وعنه يصح لحاجته . قوله ( كأرض وعنه الشام ، والعراق ، ومصر ، ونحوها ) الصحيح من المذهب : أن مصر مما فتح عنوة ، ولم يقسم . جزم به صاحب الفروع وغيره من الأصحاب . وقال في الرعاية : وكمصر في الأشهر فيها . [ ص: 287 ]
فائدة :
لو صح لأنه مختلف فيه . قاله حكم بصحة البيع حاكم [ أو رأى الإمام المصلحة فيه فباعه ] المصنف والشارح . وإن فقيل : يصح . وقيل في النوادر : لا يصح . أقطع الإمام هذه الأرض ، أو وقفها قلت : الصواب أن حكم الوقف حكم البيع . وأطلقهما في الفروع . وقال الشيخ تقي الدين : لو جعلها الإمام فيئا ، صار ذلك حكما باقيا فيها دائما ، وأنها لا تعود إلى الغانمين .
تنبيه :
يحتمل قوله ( إلا المساكن ) . أنها سواء كانت محدثة بعد الفتح ، أو من جملة الفتح . وهو اختيار جماعة من الأصحاب . قاله في الفروع . ويحتمله كلامه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . نقل ابن الحكم فيمن قال : لا تباع أرض السواد ، إلا أن تباع آلتها . ونقل أوصى بثلث ملكه ، وله عقار في أرض السواد المروذي المنع . قال في الفروع : وظاهر كلام ، والمنتخب ، وغيرهما : التسوية . وجزم به صاحب المحرر . انتهى . والذي قدمه في الفروع : التفرقة . فقال : القاضي : يجوز . وبيع بناء ليس منها ، وغرس محدث قلت : وهو ظاهر كلام هنا ، وكلام أكثر الأصحاب . لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل . المصنف لم يذكر إلا ما فتح عنوة . فأما المحدث فما دخل ليستثنى . ونقل والمصنف المروذي ويعقوب المنع . لأنه بيع . وهو ذريعة . وذكر الروايتين في البناء . وجوزه في غرس . وما قدمه في الفروع : هو ظاهر كلامه في الكافي . فإنه قال : فأما ابن عقيل . لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في المساكن [ ص: 288 ] في المدائن : فيجوز بيعها الكوفة والبصرة في زمن رضي الله عنه . وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكانت إجماعا . انتهى . واقتصر على هذا الدليل . عمر قلت : وهذا هو الصواب .
الثاني : قوله ( وأرض من العراق فتحت صلحا ) يعني أنه يجوز بيع هذه الأرض . لكن بشرط أن يكون لأهلها ، كما مثله . ولا يصح بيع ما فتح عنوة ونحوه . وكذلك المصنف كل أرض أسلم أهلها عليها كالمدينة وشبهها . لأنها ملكهم . وقول " ولا يصح بيع ما فتح عنوة " لكون المصنف وقفها . وكذا حكم كل مكان وقف . كما تقدم . عمر ، بل لا بد أن تكون موقوفة . وليس كل ما فتح صلحا يصح بيعه