قوله ( ولا الصوف على الظهر    ) . يعني لا يصح بيعه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  يجوز بشرط جزه في الحال . قلت    : وفيه قوة .  [ ص: 302 ] وأطلقهما في المذهب . وقدمه ابن عبدوس  في تذكرته بأن يكون متصلا بحي . قلت    : حيث قلنا بطهارته ، والانتفاع به : لا يشترط ذلك . وهو ظاهر كلام الأكثر . 
فائدة : 
لو اشتراه بشرط القطع ، وتركه حتى طال    . فحكمه حكم الرطبة إذا طالت ، على ما يذكره في باب بيع الأصول والثمار . وذكره  المصنف  ، والشارح    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					