[ ص: 441 ] قوله ( أو بأكثر من ثمنه حيلة ) . مثل : أن : لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين . وإن لم يكن حيلة ، فقال يشتري من غلام دكانه لحر أو غيره ، على وجه الحيلة : إذا القاضي لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين أمره . لأنه يتهم في حقه . وقال باع غلام دكانه سلعة ، ثم اشترى منه بأكثر من ذلك : ، المصنف والشارح : والصحيح جواز ذلك . وجزم به في الكافي ، وظاهر الفائق : إطلاق الخلاف .