[ ص: 444 ] قوله ( وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة : أخبر به على وجهه . فإن قال : تحصل علي بعشرين . فهل يجوز ذلك ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الحاويين .
أحدهما :
لا يجوز . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . واختاره القاضي . ونصره المصنف ، والشارح .
قال في الرعايتين ، والفروع : لا يجوز في الأصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في المذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .
والوجه الثاني :
يجوز . وهو احتمال في الهداية .
فائدة :
مثل ذلك حكما وخلافا ومذهبا أجرة كيله ، ووزنه ، ومتاعه ، وحمله وخياطته .
قال الأزجي : وعلف الدابة . وذكر المصنف : لا . قال أحمد : إذا بين فلا بأس .


