قوله ( وإن أخبر بذلك على وجهه . فإن قال : اشتريته بعشرة جاز ) . اختاره اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة ، المصنف والشارح . وقدمه في الفروع . قلت : وهو الصواب . وقال أصحابنا : يحط الربح من الثمن الثاني ، ويخبر أنه اشتراه بخمسة ، وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب ، كما قال . المصنف قلت : وهو ضعيف . ولعل مراد رحمه الله : استحباب ذلك . لا أنه على سبيل اللزوم . الإمام أحمد
تنبيه : محل الخلاف
: إذا بقي شيء بعد حط الربح . أما إذا لم يبق شيء . فإنه يخبر بالحال ، قولا واحدا عندهم .