الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : عدم اشتراط شروط البيع من معرفة المقال فيه ، والقدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره على المذهب .

وعلى الثانية : يشترط معرفة ذلك . ذكره في المغني في التفليس . قال في القواعد : وفي كلام القاضي ما يقتضي : أن الإقالة لا تصح مع غيبة الآخر ، على الروايتين . ولو قال : أقلني . ثم غاب ، فأقاله : لم يصح . قدمه في الفروع . وقدم في الانتصار : يصح على الفور . [ ص: 477 ] وقال ابن عقيل وغيره : الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية