ومنها : عدم على المذهب . اشتراط شروط البيع من معرفة المقال فيه ، والقدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره
وعلى الثانية : يشترط معرفة ذلك . ذكره في المغني في التفليس . قال في القواعد : وفي كلام ما يقتضي : أن الإقالة لا تصح مع غيبة الآخر ، على الروايتين . ولو القاضي ، فأقاله : لم يصح . قدمه في الفروع . وقدم في الانتصار : يصح على الفور . [ ص: 477 ] وقال قال : أقلني . ثم غاب وغيره : الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم . ابن عقيل