ومنها : لو . فقيل : لا تصح الإقالة ، على الروايتين . وهي طريقة تلفت السلعة في موضع من خلافه ، القاضي في المغني . والمصنف
وقيل : إن قيل هي فسخ : صحت ، وإلا لم تصح .
قال في موضع من خلافه : هو قياس المذهب . القاضي
وفي التلخيص وجهان . وقال : أصلهما الروايتان فيما إذا . وأطلقهما في الفروع . وقالا : وفارق الرد بالعيب . لأنه يعتمد مردودا . تلف المبيع في مدة الخيار