الثامنة : يجوز له للضرورة . على الصحيح من المذهب ونقل النكاح بدار الحرب ابن هانئ : لا يتزوج ، وإن خاف . وإن لم تكن به ضرورة للنكاح ، فليس له ذلك . على الصحيح . قال ابن خطيب السلامية في نكته : ليس له النكاح . سواء كان به ضرورة ، أو لا ؟ قال الزركشي : فعلى تعليل رحمه الله : لا يتزوج ولا مسلمة . ونص عليه في رواية الإمام أحمد . ولا يطأ زوجته إن كانت معه . ونص عليه في رواية حنبل وغيره . [ ص: 15 ] وعلى مقتضى تعليله : له أن يتزوج آيسة ، أو صغيرة . فإنه علل ، وقال : من أجل الولد ، لئلا يستعبد . وقال في المغني في آخر الجهاد : وأما الأثرم ، فظاهر كلام الأسير رحمه الله : لا يحل له التزوج ما دام أسيرا . وأما الإمام أحمد فلا ينبغي له التزوج . فإن غلبت عليه الشهوة : أبيح له نكاح المسلمة ، وليعزل عنها ولا يتزوج منهم . انتهى . الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه :
وقيل : يباح له النكاح مع عدم الضرورة . وأطلقهما في الفروع ، فقال : وله النكاح بدار الحرب ضرورة ، وبدونها وجهان . وكرهه رحمه الله . وقال : لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف عليه . وقال أيضا : ولا يطلب الولد . ويأتي : هل يباح الإمام أحمد أم لا ؟ في باب . المحرمات في النكاح . نكاح الحربيات
تنبيه :
حيث حرم نكاحه بلا ضرورة ، وفعل : وجب عزله ، وإلا استحب عزله . ذكره في الفصول . قلت : فيعايى بها .