الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثامنة : يجوز له النكاح بدار الحرب للضرورة . على الصحيح من المذهب ونقل ابن هانئ : لا يتزوج ، وإن خاف . وإن لم تكن به ضرورة للنكاح ، فليس له ذلك . على الصحيح . قال ابن خطيب السلامية في نكته : ليس له النكاح . سواء كان به ضرورة ، أو لا ؟ قال الزركشي : فعلى تعليل الإمام أحمد رحمه الله : لا يتزوج ولا مسلمة . ونص عليه في رواية حنبل . ولا يطأ زوجته إن كانت معه . ونص عليه في رواية الأثرم وغيره . [ ص: 15 ] وعلى مقتضى تعليله : له أن يتزوج آيسة ، أو صغيرة . فإنه علل ، وقال : من أجل الولد ، لئلا يستعبد . وقال في المغني في آخر الجهاد : وأما الأسير ، فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : لا يحل له التزوج ما دام أسيرا . وأما الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه : فلا ينبغي له التزوج . فإن غلبت عليه الشهوة : أبيح له نكاح المسلمة ، وليعزل عنها ولا يتزوج منهم . انتهى .

وقيل : يباح له النكاح مع عدم الضرورة . وأطلقهما في الفروع ، فقال : وله النكاح بدار الحرب ضرورة ، وبدونها وجهان . وكرهه الإمام أحمد رحمه الله . وقال : لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف عليه . وقال أيضا : ولا يطلب الولد . ويأتي : هل يباح نكاح الحربيات أم لا ؟ في باب . المحرمات في النكاح .

تنبيه :

حيث حرم نكاحه بلا ضرورة ، وفعل : وجب عزله ، وإلا استحب عزله . ذكره في الفصول . قلت : فيعايى بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية