قوله ( أفضل من التخلي لنوافل العبادة ) . يعني : حيث قلنا يستحب ، وكان له شهوة . وهذا المذهب مطلقا . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال والاشتغال به أبو يعلى الصغير : لا يكون أفضل من التخلي إلا إذا قصد به المصالح المعلومة . أما إذا لم يقصدها : فلا يكون أفضل . : التخلي لنوافل العبادة أفضل ، كما لو كان معدوم الشهوة . حكاها [ ص: 16 ] وعنه أبو الحسين في التمام ، وابن الزاغوني . واختارها في المفردات . وهي احتمال في الهداية ، ومن تابعه . وذكر ابن عقيل أبو الفتح بن المنى : أن النكاح فرض كفاية . فكان الاشتغال به أولى كالجهاد . كما تقدم .