قوله ( ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية    ) بلا نزاع . ويستحب أيضا : أن لا يزيد على واحدة ، إن حصل بها الإعفاف . على الصحيح من المذهب . جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الهداية ، والمستوعب ، وإدراك الغاية ، والفائق : والأولى أن لا يزيد على نكاح واحدة    . قال الناظم    : وواحدة أقرب إلى العدل . قال في تجريد العناية : هذا الأشهر . قال ابن خطيب السلامية    . جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة قال ابن الجوزي    : إلا أن لا تعفه واحدة . انتهى . 
وقيل : المستحب اثنتان . كما لو لم تعفه . وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله . فإنه قال : يقترض ويتزوج . ليته إذا تزوج اثنتين يفلت . وهو ظاهر كلام  ابن عقيل  في مفرداته . قال  ابن رزين  في النهاية : يستحب أن يزيد على واحدة . وأطلقهما في الفروع . 
				
						
						
