قوله . وهذا أحد القولين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وصححه في النظم . واختاره ( وللعبد النظر إليهما من مولاته ) يعني : إلى الوجه والكفين ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والصحيح من المذهب : أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرجل من ذوات محارمه ، على ما تقدم خلافا ومذهبا . قدمه في الفروع . وجزم به في الكافي : المنع من النظر للعبد مطلقا . نقله وعنه ابن هانئ . وهو قول في الرعاية الكبرى . [ ص: 21 ] قال الشارح : وهو قول بعض أصحابنا . وما هو ببعيد .
فائدة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ، ولا ينظر الرجل أمة مشتركة . لعموم منع النظر ، إلا من عبدها وأمته . انتهى .
وقال بعض الأصحاب : للعبد المشترك بين النساء النظر إلى جميعهن ; لوجود الحاجة بالنسبة إلى الجميع . وجزم به في تجريد العناية ، فقال : ولعبد ولو مبعضا نظر وجه سيدته وكفيها . وذكر في فتاويه : أنه يجوز لهن جميعهن النظر إليه ; لحاجتهن إلى ذلك . بخلاف المصنف ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها الأمة المشتركة بين رجال