تنبيهات :
أحدهما : ألحق في الترغيب والرعاية جميع ، والخلاف مع عدمها . والصحيح من المذهب : أن هذه الأحكام مخصوصة بالحاكم . قدمه في الفروع وجزم به في المغني والشرح ، إلا أنهما قالا : ينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب : إن في ذلك ذهاب علته ; لأنه من أعظم مصالحه . الثاني : المراد هنا مطلق الحاجة ، سواء كانت الحاجة للنكاح أو غيره وكذلك أطلق الحاجة كثير من الأصحاب وصرح به في المغني وغيره . [ ص: 62 ] قال في الفروع : وهو أظهر . وقال الأولياء غير الأب والوصي بالحاكم في جواز تزويجهما عند الحاجة في الفصول ، وغيره : الحاجة هنا هي الحاجة إلى النكاح لا غير . ابن عقيل