الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحكمه بشيء حكم بلازمه ، وذكروه في المفقود ، ويتوجه وجه ، قال في الانتصار في لعان عبد : في إعادة فاسق شهادته لا يقبل ، لأن رده لها حكم بالرد ، فقبولها نقض له فلا يجوز ، بخلاف رد صبي وعبد ، لإلغاء قولهما ، وفيه في شهادته في نكاح لو قبلت لم يكن نقضا للأول ، [ ص: 458 ] فإن سبب الأول الفسق ، وزال ظاهرا ، لقبول سائر شهاداته . وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها لم يكن نقضا للقضاء الأول ، بل ردت للتهمة ، لأنه صار خصما فيها ، فكأنه شهد لنفسه أو لوليه ، وفي المغني : ردت باجتهاد ، فقبولها نقض له .

                                                                                                          وقال أحمد في رد عبد ، لأن الحكم قد مضى ، والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية