الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أقر الوارث بالتركة لزيد ثم لعمرو فهي لزيد ، ويغرمها لعمرو [ وإن أقر بدين يستغرقها له ثم بمثله لعمرو بمجلس آخر فلا شيء لعمرو ] وإن اتحد المجلس تشاركا ، قطع به جماعة ، وظاهر كلامه اشتراكهما إن تواصل كلامه بإقراريه ، وقيل : يقدم زيد ، وأطلق الأزجي احتمالا : يشتركان ، كإقرار مريض لهما .

                                                                                                          قال : ولو خلف ألفا فادعى إنسان الوصية له بثلثها فأقر له ثم ادعى آخر عليه ألفا دينا فأقر له [ ص: 631 ] فللموصى له ثلثها ، وبقيتها للثاني ، وقيل : كلها للثاني ، وإن أقر لهما معا احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني ، وإن أقر بألف في وقتين ، فإن ذكر ما يقتضي التعدد ، كسببين أو أجلين أو سكتين ، لزمه ألفان ، وإلا ألف ، ولو تكرر الإشهاد ، ولو قيد إحداهما حمل المطلق عليه ،

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية