فصل . ومن صلى لم يصل ثانيا    ( و ) كما لا يستحب رده سلاما ثانيا ، ذكره صاحب المحرر ، وكذا في المغني : لا يستحب هنا ، ونص  أحمد  هنا : يكره ، على ما ذكره جماعة ، وإنما احتجوا بقول  أحمد  في رواية أحمد بن نصر  إذا صلى مرة يكفيه ، ولكن من لم يصل فإذا وضعت فإن شاء صلى على القبر ، وقيل : يحرم ، وذكره في المنتخب نصا ، كالغسل والتكفين والدفن ، وفي كلام  القاضي    : الكراهة وعدم الجواز ، واحتج بمسألة السلام السابقة أن من رد بعد الأول صح الرد ، ولو رد الأول مرة ثانية لم يعتد بالثاني . 
وقال أيضا : معلوم إن تكرر السلام من شخص واحد لا يصح ، وفي الفصول : لا يصليها مرتين ، كالعيد ، وقيل : يصلي ، اختاره في الفنون وشيخنا  ، وأطلق في الوسيلة والفروع  [ ص: 249 ] عن ابن حامد  أنه يصلي ; لأنه دعاء ، واختار ابن حامد  وصاحب المحرر : يصلي تبعا ، وإلا فلا ، إجماعا ، قال : كبقية الصلوات تستحب إعادتها تبعا مع الغير ، ولا تستحب ابتداء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					