ومن لم يصل جاز أن يصلي    ( هـ    م    ) بل يستحب ( و  ش    ) لصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، كما لو صلى عليه بلا إذن وال حاضر ، أو ولي بعده حاضر ، فإنها تعاد تبعا ( و ) لا إلى ثلاثة أيام ( هـ    م    ) وقيل : يصلي من لم يصل إلى شهر ، وقيده  ابن شهاب  به ، والأول جزم به صاحب المغني والتلخيص وغيرهما ، وقيل : لا تجزئه بنية السنة ، جزم به  أبو المعالي    ; لأنها لا يتنفل بها ، لتعيينها بدخوله فيها ، كذا قال ، وذكر شيخنا  أن بعض أصحابنا ذكر وجها : أنها فرض كفاية ( و  ش    ) مع سقوط الإثم بالأولى ( ع ) ولعل وجهه بأنها شرعت لمصلحة ، وهي الشفاعة ، ولم تعلم ، ويجاب بأنه يكفي الظن . 
وقال أيضا : فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط ، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا ، ذكره  ابن عقيل  محل وفاق ، لكن لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه ، وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وسبق في صلاة التطوع ، ومتى رفعت لم توضع لأحد ، فظاهره يكره ، وقيل :  [ ص: 250 ] لا . 
وقال  أحمد    : إن شاء قال لهم ضعوها حتى يصلوا عليها ، فيضعونها فيصلي ، وإن دفن صلي عليه إلى شهر ، قيل : من دفنه ، وقيل من موته ( 7 م ) ويحرم بعده ، نص عليه ، قال في الخلاف : أجاب أبو بكر  فيما سأله  أبو إسحاق  عن قول الراوي بعد شهر : يريد شهرا ، كقوله تعالى { ولتعلمن نبأه بعد حين    } يريد الحين ، وذكر جماعة : وزيادة يسيرة ، ولعله مراد  أحمد  ، فإنه أخذ بفعله عليه السلام ، وكان بعد شهر ، قال  القاضي    : كاليومين ، وقيل إلى سنة ، وقيل : ما لم يبل . فإن شك في بقائه فوجهان ( م 8 ) وقيل : أبدا ( و  ش    ) ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته ، (  ش    ) وعند ( هـ    م    ) هو كما قبل الدفن ، وروى  أحمد   والبخاري   [ ص: 251 ]   { أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد  بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ، وكان قد صلى عليهم   } ، فلذلك كان خاصا . 
     	
		 [ ص: 249 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					