( ومن لم يصل جاز أن يصلي هـ ) بل يستحب ( و م ) لصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، كما لو صلى عليه بلا إذن وال حاضر ، أو ولي بعده حاضر ، فإنها تعاد تبعا ( و ) لا إلى ثلاثة أيام ( ش هـ ) وقيل : يصلي من لم يصل إلى شهر ، وقيده م به ، والأول جزم به صاحب المغني والتلخيص وغيرهما ، وقيل : لا تجزئه بنية السنة ، جزم به ابن شهاب ; لأنها لا يتنفل بها ، لتعيينها بدخوله فيها ، كذا قال ، وذكر أبو المعالي شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر وجها : أنها فرض كفاية ( و ) مع سقوط الإثم بالأولى ( ع ) ولعل وجهه بأنها شرعت لمصلحة ، وهي الشفاعة ، ولم تعلم ، ويجاب بأنه يكفي الظن . ش
وقال أيضا : فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط ، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا ، ذكره محل وفاق ، لكن لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه ، وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وسبق في صلاة التطوع ، ومتى رفعت لم توضع لأحد ، فظاهره يكره ، وقيل : [ ص: 250 ] لا . ابن عقيل
وقال : إن شاء قال لهم ضعوها حتى يصلوا عليها ، فيضعونها فيصلي ، وإن دفن صلي عليه إلى شهر ، قيل : من دفنه ، وقيل من موته ( 7 م ) ويحرم بعده ، نص عليه ، قال في الخلاف : أجاب أحمد أبو بكر فيما سأله عن قول الراوي بعد شهر : يريد شهرا ، كقوله تعالى { أبو إسحاق ولتعلمن نبأه بعد حين } يريد الحين ، وذكر جماعة : وزيادة يسيرة ، ولعله مراد ، فإنه أخذ بفعله عليه السلام ، وكان بعد شهر ، قال أحمد : كاليومين ، وقيل إلى سنة ، وقيل : ما لم يبل . فإن شك في بقائه فوجهان ( م 8 ) وقيل : أبدا ( و القاضي ) ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته ، ( ش ) وعند ( ش هـ ) هو كما قبل الدفن ، وروى م أحمد [ ص: 251 ] { والبخاري أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ، وكان قد صلى عليهم } ، فلذلك كان خاصا . أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى
[ ص: 249 ]