فصل يجب ، عند دفنه مستقبل القبلة وأصحابه القاضي ، وعند صاحب الخلاصة والمحرر : يستحب ، كجنبه الأيمن ، والشيخ لبنة ، كالمخدة للحي ، وهو مشبه به ، ولم يذكره الحنفية ، ويكره قطيفة تحته ، لكراهة الصحابة ، ونصه : لا بأس بها من علة ، ويستحب تحت رأسه : مطلقا ، وقيل : يستحب ; لأن وعنه شقران وضعها تحت النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غير اتفاق منهم ، ويكره مخدة ( و ) والمنصوص : مضربة ( و ) قال : ما أحبهما ، ويدنيه من قبلة اللحد ، ويسند من خلفه ، أحمد ( و ) وينصب عليه لبن : قصب ، اختاره وعنه وصاحبه الخلال ، ويسد الفرجة بحجر ، قاله وابن عقيل ، وليس هذا بشيء ، ولكنه يطيب نفس الحي ، رواه أحمد وغيره عن أحمد مرفوعا ، { جابر ثم يطين فوقه } . [ ص: 270 ] ودل سد الفرجة بحجر على أن البلاط كاللبن ، وإن كان اللبن أفضل ، يؤيده قولهم : إن اللبن من جنس الأرض وأبعد من أبنية الدنيا ، بخلاف القصب ، عن ولأحمد " لا تجعلوا في قبري خشبا ولا حجرا " وللحنفية خلاف في الحجر ، نظرا إلى أن كراهة الآجر لأثر النار أم لإحكام البناء والزينة ، والمعنيان لنا ، فيتوجه لنا كذلك ، عمرو بن العاص ( و ) ولو كان الميت امرأة ، خلافا لمشايخ الحنفية ، نص على الكل ، زاد بعضهم : أو في حجر منقوش . ويكره فيه خشب بلا ضرورة ، وما مسته النار ، ودفنه في تابوت
وقال بعضهم ، أو يجعل فيه حديدة ولو كانت الأرض رخوة أو ندية ، وجوزه الحنفية ، وأنه من رأس المال ، ويستحب ( و حثي التراب عليه ثلاثا ) باليد ، وقيل : من قبل رأسه ، وقيل : من دنا منه ، ش : لا بأس بذلك ، ثم يهال عليه التراب ، ويكره زيادة ترابه ، نص عليه ، للنهي ( و وعنه هـ ) قال في الفصول : إلا أن يحتاج إليه ، نقل ش [ إلا أن يسوى بالأرض ] ولا يعرف ، والمراد مع أن تراب قبر لا ينقل إلى آخر ، وقاله الحنفية . أبو داود