وإن لم يجز لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما ، في قياس المذهب ، قاله صاحب المحرر ، لما سبق ، ولما فيه من الاختلاف وتشتيت الكلمة وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان ، وجزم رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم أو شهدا فردهما لجهله بحالهما بالجواز ، لقوله عليه السلام : { الشيخ } رواه فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا أحمد والنسائي