وإن رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم أو شهدا فردهما لجهله بحالهما لم يجز لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما ، في قياس المذهب ، قاله صاحب المحرر ، لما سبق ، ولما فيه من الاختلاف وتشتيت الكلمة وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان ، وجزم الشيخ بالجواز ، لقوله عليه السلام : { فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا } رواه أحمد والنسائي


