( ع ) فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه فجزم والردة تمنع صحة الصوم وغيره بقضائه . الشيخ
وقال صاحب المحرر : ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم ، فإن قلنا يجب وجب هنا وإلا فلا ، ومذهب ( هـ ) لا يقضي ، لوجوب المسقط ، ومذهب ( ) يقضي ، لأن الردة لا تمنع الوجوب عنده . ش