فصل وإنما ذاكرا لصومه مختارا ، فلا يفطر ناس ( يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامدا ) نقله الجماعة ، ونقله م الفضل في الحجامة ، وذكره في مقدمات الجماع ، وذكره ابن عقيل في الإمناء بقبلة أو تكرار نظر وأنه يفطر بوطئه دون الفرج ناسيا . الخرقي
وفي المستوعب : المساحقة كالوطء دون [ ص: 52 ] الفرج ، وكذا من استمنى فأنزل المني ، وذكر أنه كالأكل في النسيان ، لخبر أبو الخطاب { أبي هريرة } متفق عليه ، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه معناه وزاد : { وللدارقطني ولا قضاء عليه } وفي لفظ { } رواه من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وقال : تفرد به الدارقطني ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري ، وقال : على شرط وللحاكم : { مسلم } ولأنه يختص النهي عنه بالعبادة لا حد في جنسه ، فلا يؤثر بلا قصد ، كطيران الذباب إلى حلقه ، بخلاف الردة والجماع ، وكصوم النفل ( و من أكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ) وفي الرعاية : لا قضاء في الأصح م : يفطر بحجامة ناس ، اختاره في التذكرة ، لظاهر الخبر وندرة النسيان فيها وقيل : واستمناء ناس ، والمراد ومقدمات الجماع ، وذكر في الرعاية الفطر بمباشرة دون الفرج قال : وقيل : عامدا ، وكذا إن أمنى بغيرها مطلقا ، وقيل : عامدا ، أو مذى بغيرها عامدا ، وقيل : أو ساهيا . ولا يفطر مكره ، سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرها أو نائما أو دخل فيه ماء المطر ، نص عليه ، كالناسي بل أولى ، بدليل الإتلاف . وفي الرعاية ، لا قضاء ، في الأصح . وقيل : يفطر إن فعل بنفسه ، كالمريض ، ومذهب الحنفية يفطر ، لندرة الإكراه فلا تعم البلوى ، بخلاف النسيان ، والنص فيه ، ومذهب ( وعنه ) يفطر ، كالناسي عنده ، ومذهب ( م ) لا يفطر إن فعل به ، وإن فعل بنفسه فقولان . [ ص: 53 ] ويفطر الجاهل بالتحريم ( و ) نص عليه في الحجامة ، { ش } وكالجهل بالوقت والنسيان يكثر . لأنه عليه السلام مر برجل يحجم رجلا فقال أفطر الحاجم والمحجوم
وفي الهداية والتبصرة لا يفطر لأنه لم يتعمد المفسد ، كالناسي ، وجمع بينهما في الكافي بعد التأثيم . وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر ، وقيل : يفطر ، لرضاه به ظاهرا ، فكأنه قصده ، وللشافعية وجهان .