وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر ( هـ م ) وإن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه فوجهان ، واختار صاحب المحرر : يبطل بالمبالغة ، للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها ، بخلاف المجاوزة وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة : يعجبني أن يعيد ( م 3 ) وإن
[ ص: 58 ] تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء ، وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره ، نص عليه ( م ) وفي الفطر به الخلاف في الزائدة على الثلاث ، وكذا إن غاص في الماء في غير غسل مشروع ، أو أسرف ، أو كان عابثا [ وقال صاحب المحرر : إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا ] فكمجاوزة الثلاث ، ونقل صالح : يتمضمض إذا أجهد . ولا يكون للصائم أن يغتسل ( هـ ) للخبر ، قال صاحب المحرر : ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة ، كالجلوس في الظلال الباردة بخلاف [ ص: 59 ] قول المخالف : إن فيه إظهار التضجر بالعبادة ، وقوله : إن الصوم مستحق فعله على ضرب من المشقة ، فإذا زال ذلك بما لا ضرورة به إليه كره ، كما لو استند المصلي في قيامه إلى شيء ، واختار صاحب المحرر أن غوصه في الماء كصب الماء عليه ( و ش ) ونقل حنبل : لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه ، وكرهه الحسن والشعبي ومالك ، وجزم به بعضهم .
وفي الرعاية . يكره ، في الأصح ، فإن دخل حلقه ففي فطره وجهان ، وقيل : له ذلك ولا يفطر ، ونقل ابن منصور وأبو داود وغيرهما : يدخل الحمام ما لم يخف ضعفا ، ورواه أبو بكر عن ابن عباس وغيره ، قال في الخلاف : ما يجري به الريق لا يمكنه التحرز منه ، وكذا ما يبقى من أجزاء الماء بعد المضمضة ، كالذباب والغبار ونحو ذلك ، فإن قيل : يمكنه التحرز من أجزاء الماء بعد المضمضة بأن يبزق أبدا حتى يعلم أنه لم يبق منها شيء ، قيل : هذا يشق ، وليس في لفظ ما يمكن لفظه مشقة ، يعني ما يبقى في فيه ولم يجر به الريق ، وهذا معنى كلام صاحب المحرر هنا ، وقال في ذوق الطعام : لا يفطر إن بصق واستقصى ، كالمضمضة ، ويأتي كلام الشيخ أول الفصل بعده [ إن شاء الله تعالى ] .
[ ص: 57 ]


