ويكره ، ذكره جماعة وأطلقوا ( و ذوق الطعام ) وقد قال م : أحب أن يجتنب ذوق الطعام ، فإن فعل فلا بأس ، وذكر صاحب المحرر أن المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة ، واختاره في التنبيه أحمد ( و وابن عقيل هـ ) وحكاه ش أحمد عن والبخاري ، وكالمضمضة المسنونة ، فعلى هذا عليه أن يستقصي في البصق ، ثم إن وجد طعمه [ ص: 62 ] في حلقه لم يفطر كالمضمضة ، وإن لم يستقص في البصق أفطر ، لتفريطه وعلى الأول يفطر مطلقا ، لإطلاق الكراهة ، ذكره صاحب المحرر و [ جزم ] جماعة بفطره مطلقا ، ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث . ابن عباس