وأنه لو ، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل ، كالغسل ، وأن الخصي كغيره إن أولج . أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مثله ، أو قبل امرأة ، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل قول : لا يقضي من جامع كجماع زائد ، أو به بلا إنزال ، وعن وللشافعي سعيد بن جبير : لا كفارة أيضا وقال والنخعي الأوزاعي : إن كفر بالصوم لم يقض ، وإلا قضى . ويأتي قول شيخنا في ( فصل القضاء ) : والناسي كالعامد ، نقله الجماعة ، واختاره الأصحاب ( و ) والظاهرية . م : لا يكفر ، اختاره وعنه ( و ابن بطة ر ) . وعنه : لا يقضي اختاره م الآجري وأبو محمد الجوزي وشيخنا ( و هـ ) . وذكره في شرح ش قول جمهور العلماء ، وكذا من مسلم يقضي ، جزم به الأكثر ، وجعله جماعة أصلا للكفارة . وفي الرعاية رواية : لا يقضي ، واختاره جامع [ ص: 76 ] يعتقده ليلا فبان نهارا شيخنا ، وتأتي رواية ابن القاسم ، وهل يكفر كما اختاره أصحابنا ؟ قاله صاحب المحرر ، وأنه قياس من أوجبها على الناسي ، وأولى أم لا يكفر ( و ) فيه روايتان ( م 7 ) وعلى الثانية إن علم في الجماع أنه نهار ودام عالما بالتحريم لزمته الكفارة ، بناء على من وطئ بعد إفساد صومه ، على ما يأتي . وإن فكالناسي والمخطئ ، إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر في الأشهر ، كما يأتي . وكذا من أتى بما لا يفطر به فاعتقد الفطر وجامع ( و أكل ناسيا واعتقد الفطر به ثم جامع م ) خلافا للحنفية في الاحتلام وذرع القيء لا يكفر ، للاشتباه بنظيرهما وهو إخراج القيء والمني عمدا ش
[ ص: 76 ]