ومن فعليه القضاء ( و ) والكفارة ( طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام هـ ) لأنه منع صحة الصوم بجماع أثم فيه ، لحرمة الصوم ، كمن وطئ في أثناء النهار ، ولأنه لو جامع في النهار ناسيا ثم ذكر واستدام قضى وكفر ، وإنما أفسد صومه بالاستدامة دون الابتداء عند الحنفية ، ولم يوجبوا عليه كفارة ، وأما الحد على مجامع طلق ثلاثا ودام فإنه يجب في وجه ، ثم الحد عقوبة محضة يسقط بالشبهة ، بخلاف الكفارة . وقاس غير واحد على من استدام الوطء حال الإحرام . وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك عند ابن حامد ، لأن النزع جماع يلتذ به كالإيلاج ، بخلاف مجامع حلف لا يجامع فنزع ، لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان . والقاضي
وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة ( و هـ ) وذكر ش أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي قبل كفارة الظهار ، فإن جاز فالنزع ليس بجماع وإلا كان جماعا . القاضي
وقال ابن أبي موسى : يقضي ، قولا واحدا وفي الكفارة خلاف ( م 8 ) قال [ ص: 80 ] صاحب المحرر : وهذا يقتضي روايتين : إحداهما يقضي فقط ، قال : وهو أصح عندي ( و عنه ) لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل ، فهو كمن ظنه ليلا فبان نهارا ، لكن لما كان ذلك على وجه فيه عذر صار كوطء الناسي ومن ظنه ليلا . وفي الكفارة بذلك روايتان ، كذا هذا . م
[ ص: 79 ]