ونص في أحمد : لا كفارة عليه ، قال مسافر قدم مفطرا ثم جامع القاضي ، هذا على رواية أنه لا يلزمه الإمساك ، واختار صاحب المحرر حمله على ظاهره ، وهو وجه في كتاب المذهب ، لضعف هذا الإمساك ، لأنه سنة عند أكثر العلماء ، وفي تعليق وأبو الخطاب القاضي
[ ص: 82 ] وجه فيمن لم ينو الصوم : لا كفارة عليه ، لأنه لم يلتزمه . وألزمه بالكفارة بمجرد ترك نية الصوم عمدا بلا أكل ولا جماع ، وإن أكل ثم جامع فالخلاف وسبق هل تجب الكفارة بأكل ؟ مالك
[ ص: 82 ]