وإن وعبارة بعضهم : فأفطر ، وفيها نظر جامع دون الفرج فأمنى : يكفر ، اختاره فعنه الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والأكثر ( و ) كالوطء في الفرج ، والفرق واضح ، م : لا كفارة عليه ( و وعنه هـ ) اختاره جماعة ، منهم صاحب النصيحة والمغني والمحرر ، وهي أظهر ( م 10 ) وعلى الأول : الناسي كالعامد ، ذكره في التبصرة ، ش
[ ص: 84 ] ويدل عليه اعتباره بالفرج ، وقال صاحب المغني والروضة وغيرهما : عامدا ، وكذا إذا أنزل المجبوب بالمساحقة . وكذا امرأتان إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة ، وإلا فلا كفارة .