والقبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج ، في رواية اختارها القاضي ( و م ) وفي رواية : لا كفارة ، اختارها الأصحاب [ ( و ) ] ونص أحمد : إن قبل فمذى لا يكفر ( م 11 ) وإن كرر [ ص: 85 ] النظر فأمنى فلا كفارة ( م ) كما لو لم يكرره ( و ) وعنه : بلى ، كاللمس ، وأطلق في الهداية وغيرها الروايتين ، وقيل : إن أمنى بفكرة [ ص: 86 ] أو نظرة واحدة عمدا أفطر ، وفي الكفارة وجهان ، وسبق حكم من جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته ، وجماع المسافر والمريض .


