[ ص: 90 ] باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
يستحب ( و ) قال التتابع في قضاء رمضان : قال البخاري : لا بأس أن يفرق ، لقول الله عز وجل { ابن عباس فعدة من أيام أخر } وعن مرفوعا { ابن عمر } رواه قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع وقال : لم يسنده غير الدارقطني سفيان بن بشر ، قال صاحب المحرر : لا نعلم أحدا طعن فيه ، والزيادة من الثقة مقبولة . من رواية وللدارقطني وهو ضعيف عن الواقدي : { عبد الله بن عمر } . وله أيضا وقال إسناد حسن عن وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان قال : يقضيه تباعا وإن فرقه أجزأه ابن المنكدر مرسلا قال : { } . ذلك إليك ، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء ؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر
وخبر { أبي هريرة } رواه فليسرده ولا يقطعه ابن المنذر من رواية والدارقطني عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، ضعفه ابن معين ، وقواه والدارقطني وغيره ، فإن صح فللاستحباب ، وقول أحمد نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطت ( متتابعات ) رواه عائشة وقال : إسناد صحيح يصلح لسقوط الحكم والتلاوة ، فيحمل عليهما ، ولأنه وقت موسع له كصوم المسافر أداء ، وإنما لزم التتابع فيه في صوم مقيم لا عذر له للفور ، وتعيين الوقت لا لوجوب التتابع في نفسه ، فنظيره لو لم يبق من شعبان إلا ما يتسع له ، وفي التتابع خروج من الخلاف ، وهو أنجز لبراءة الذمة ، وأشبه بالأداء ، فكان [ ص: 91 ] أولى ، وذكر الدارقطني في الخلاف في الزكاة على الفور : أن قضاء رمضان على الفور ، واحتج بنصه في الكفارة ، ويجوز أن يقال : القضاء على التراخي ، واحتج بنصه فيه ، كذا ذكر . القاضي
وقال صاحب المحرر : يجوز ما لم يدرك رمضان ثان ، ولا نعلم فيه خلافا ، وعند أكثر الشافعية : إن أفطر بسبب محرم حرم التأخير ، قال في التهذيب لهم : حتى بعذر السفر ، وأوجب تأخير قضاء رمضان بلا عذر المبادرة في أول يوم بعد العيد ، وهل يجب العزم على فعله ؟ يتوجه الخلاف في الصلاة ولهذا قال داود في الفصول . في الصلاة : لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت ، قال : وكذا كل عبادة متراخية ، قال في ابن عقيل : الصحيح عند محققي الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله ، وعن مسلم علي وابن عمر وعروة والحسن والشعبي : يجب التتابع ، وكذا قال والنخعي [ ص: 92 ] داود والظاهرية : يجب ولا يشترط للصحة كأدائه ، وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين ، قال الطحطاوي : لا فضل للتتابع على التفريق ، لأنه لو أفطر يوما من رمضان يقضيه بيوم ولا يستحب له قضاء شهر .
[ ص: 91 ]