فصل يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة ولم يتراءى الناس الهلال ، قال  القاضي  وغيره : أو شهد به من رد الحاكم شهادته ، قال : أو كان في السماء علة وقلنا لا يجب صومه ، فإن صامه بنية الرمضانية احتياطا كره ، على  [ ص: 126 ] ما سبق ، ذكره صاحب المحرر ، وإن صامه تطوعا كره إفراده ، ويصح ، وذكر صاحب المحرر أنه ظاهر كلام  أحمد  ، وذكر رواية  الأثرم  السابقة في تقديم رمضان ، وقال : هذا الكلام لا يعطي أكثر من مجرد الكراهة ، كذا قال . وقيل : يحرم ولا يصح ، اختاره ابن البناء  ،  وأبو الخطاب  في العبادات ، وصاحب المحرر وغيرهم ، وجزم به  ابن الزاغوني  وغيره ، وفاقا لأكثر الشافعية . 
وقال في الرعاية : وقيل : يحرم بدون عادة أو نذر مطلق ، ويبطل على الأصح بدونهما . وحكى  الخطابي  عن  أحمد    : لا يكره ( و هـ    م    ) حملا للنهي على صومه من رمضان ، ولا يكره مع عادة ( و ) أو صلته بما قبل النصف ( و ) وبعده الخلاف السابق ، ولا يكره عن واجب ، لجواز النفل المعتاد فيه كغيره ، والشك مع البناء على الأصل لا يمنع سقوط الفرض ،  وعنه    . يكره صومه قضاء ، جزم به في الإيضاح والوسيلة والإفصاح ، فيتوجه طرده في كل واجب ( و هـ    ش    ) للشك في براءة الذمة ، ولهذا قال بعض الحنفية : لا يجزئه عنه ، كما لو بان من رمضان عندهم ، وفي ( لقطة العجلان    ) : لا يجوز صيام يوم الشك  ، سواء صامه نفلا أو عن نذر أو قضاء ، فإن صامه لم يصح ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					