[ ص: 127 ] فصل يحرم إجماعا للنهي المتفق عليه من حديثي صوم يومي العيدين عمر ، ولا يصح فرضا ( و وأبي هريرة م ) ولا نفلا ( و ش م ) ش : يصح فرضا ، نقله وعنه مهنا في قضاء رمضان ، لأنه إنما نهى عنه لأن الناس أضياف الله وقد دعاهم ، فالصوم ترك إجابة الداعي ، ومثل هذا لا يمنع الصحة ، ولم يصح النفل لأن الغرض به الثواب فنافته المعصية ، ولذلك لم يصح النفل في غصب وإن صح الفرض ، كذا ذكر صاحب المحرر ، وقد سبق في الصلاة في ستر العورة ، وفي ( الواضح ) رواية : يصح عن نذره المعين . وسبق مذهب وصاحبيه : لا يصح عن واجب في الذمة ، ويصح عن نذره المعين ، والتطوع به مع التحريم ، ولا يلزم بالشروع ، ولا يقضى عند أبي حنيفة ، وعند أبي حنيفة يلزم ويقضي ، وعن أبي يوسف كقولهما ، ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ، ولأنه دليل التصور ، لأن ما لا يتصور لا ينهى عنه ، والتصور الحسي غير منهي عنه إجماعا ، ووجه الأول النهي ، محمد من حديث ولمسلم { أبي سعيد } لا يصلح الصيام في يومين { وللبخاري } والنهي دليل التصور حسا ، كما في عقود الربا وبيع الغرر ونكاح المحارم ، وهو متحقق هنا ، فإن من أمسك فيه مع النية عاص إجماعا ، ورد قولهم لا يتأدى الكامل بالناقص بقضاء المكتوبة في [ ص: 128 ] الغصب وفيه نظر ، على ما سبق ، لأن المحرم هناك التصرف في ملك الغير وترك تنجية الغريق لا خصوص الصوم ، وبقضائها في حال القدرة على تنجية الغريق فإنه يصح ، وبأنه لو نذر صوم يوم عيد بعينه فقضاه في يوم عيد آخر لم يصح ، ولا نسلم أن النهي لم يرجع إلى عين المنهي عنه ، لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث . لا صوم في يومين