فعلى هذا لو قال : أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة العشر وقع في الليلة الأخيرة ، ومع مضي ليلة منه يقع في السنة الثانية ليلة قوله فيها . وعلى أصل أبي يوسف ومحمد النصف الثاني من رمضان ، كالعشر عندنا ، وحكى صاحب الوسيط الشافعي عن الشافعي : إن قال في نصف رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق ما لم تنقض سنة ، لاحتمال كونها في جميع الشهر ، فلا تقع بالشك ، وهذا معنى قول أبي حنيفة إلا في كونها تتنقل ، وعلى قولنا الأول إنها في العشر وتتنقل إن كان قبل مضي ليلة منه وقع في الليلة الأخيرة ، ومع مضي ليلة منه يقع في الليلة الأخيرة من العام المقبل ، واختاره صاحب المحرر ، وهو أظهر ، للأخبار أنها في العشر ، وأنها في ليال معينة منه ، قال صاحب المحرر ، ويتخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق .
[ ص: 142 ]


