[ ص: 162 ] فصل
من أو بصوم لزماه معا ، فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه لم يجزئه ، لظاهر قوله عليه السلام : { قال : لله علي أن أعتكف صائما } ولأن الصوم صفة مقصودة فيه ، كالتتابع وكالقيام في صلاة التطوع . وذكر صاحب المحرر عن بعض أصحابنا : يلزمه الجميع لا الجمع ، فله فعل كل منهما منفردا . ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه
وقاله بعض الشافعية كما لو نذر أن يصلي صائما أو بالعكس ، قال صاحب المحرر : لا نسلمه ونقول : يلزمه الجمع كما قال ، ثم سلمه وهذا هو المعروف ، لكون كل منهما ليس بمقصود في الآخر ولا سببه .