وإن نذر أن يصوم معتكفا  فالوجهان لنا وللشافعية في التي قبلها ، قاله صاحب المحرر ، وفرق في التلخيص بينهما بأن الصوم ليس من شعاره الاعتكاف ، واختاره بعض الشافعية . وإن نذر أن يعتكف مصليا  فالوجهان في المذهبين . وفيهما وجه ثالث : لا يلزمه الجمع هنا ، لتباعد ما بين العبادتين ، وكل واحد من الصوم والاعتكاف كف يعتبر بالزمان ، فلزم الجمع بينهما بالنذر ، كالحج والعمرة ، ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان ، ذكر ذلك صاحب المحرر ،  [ ص: 163 ] والمراد ركعة أو ركعتان ، ولم يذكر هذه الصورة في التلخيص والرعاية ، وذكر أن يصلي معتكفا وأنه لا يلزم ، ولا فرق بينهما . 
     	
		 [ ص: 162 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					