الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويخرج المعتكف لغسل جنابة ، وكذا غسل جمعة إن وجب ، وإلا لم يجز ( و ) كتجديد الوضوء ، ويخرج للوضوء لحدث ، نص عليه [ ص: 175 ] وإن قلنا لا يكره [ فيه ] فعله فيه بلا ضرر ، وسبق في آخر باب الوضوء ، ويخرج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به ، نص عليه ( و هـ ش ) وعند ( م ) لا يخرج ولا يعتكف حتى يعد ما يصلحه ، كذا قال ، ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته ، في ظاهر كلامه ، واختاره جماعة منهم صاحب المغني والمحرر [ و هـ ] لعدم الحاجة لإباحته ولا نقص فيه ، وذكر القاضي أنه يتوجه الجواز ، واختاره أبو حكيم ، وحمل كلام أبي الخطاب عليه ( و ش ) لما فيه من ترك المروءة ويستحي أن يأكل وحده ويريد أن يخفي جنس قوته .

                                                                                                          وقال ابن حامد : إن خرج لما لا بد منه إلى منزله أكل فيه يسيرا كلقمة ولقمتين ، لا كل أكله .

                                                                                                          وله غسل يده في إناء من وسخ وزفر ونحوهما ، وذكر صاحب المحرر : وفي غير إناء ، ولا يجوز خروجه لغسلها ، وسبق أول الباب هل يخرج للجمعة ؟ وله التكبير إليها ، نص عليه ، وإطالة المقام بعدها ( و هـ ) ولا يكره ، لصلاحية الموضع للاعتكاف ، ويستحب عكس ذلك ، ذكره القاضي ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وذكر الشيخ احتمالا : يخير في الإسراع [ ص: 176 ] إلى معتكفه .

                                                                                                          وفي منتهى الغاية احتمال تبكيره أفضل ، وأنه ظاهر كلام أبي الخطاب في باب الجمعة ، لأنه لم يستثن المعتكف .

                                                                                                          وفي الفصول : يحتمل أن يضيق الوقت . وأنه إن تنفل بعدها فلا يزيد على أربع ، ونقل أبو داود في التبكير : أرجو . وأنه يرجع بعدها عادته ، وإنما جاز التبكير كحاجة الإنسان وتقديم وضوء الصلاة ليصلي به في أول الوقت . ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب ، وظاهر ما سبق يلزمه ، كقضاء الحاجة ، قال بعض أصحابنا : الأفضل خروجه كذلك وعوده في أقصر طريق لا سيما في النذر ، والأفضل سلوك أطول الطرق إن خرج لجمعة وعيادة وغيرها ، والله أعلم .

                                                                                                          [ ص: 175 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 175 ] ( الثاني ) قوله : ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته ، في ظاهر كلامه ، واختاره جماعة منهم صاحب المغني والمحرر وذكر القاضي أنه يتوجه الجواز ، واختاره أبو حكيم ، وحمل كلام أبي الخطاب عليه ، انتهى . ظاهر العبارة إطلاق الخلاف ، والصحيح من المذاهب عدم الجواز ، وعليه الأكثر ، وقطع به أكثرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية