إن وجب ، وإلا لم يجز ( و ) كتجديد الوضوء ، ويخرج المعتكف لغسل جنابة ، وكذا غسل جمعة ، نص عليه [ ص: 175 ] وإن قلنا لا يكره [ فيه ] فعله فيه بلا ضرر ، وسبق في آخر باب الوضوء ، ويخرج للوضوء لحدث إن لم يكن له من يأتيه به ، نص عليه ( و ويخرج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه هـ ) وعند ( ش ) لا يخرج ولا يعتكف حتى يعد ما يصلحه ، كذا قال ، ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته ، في ظاهر كلامه ، واختاره جماعة منهم صاحب المغني والمحرر [ و م هـ ] لعدم الحاجة لإباحته ولا نقص فيه ، وذكر أنه يتوجه الجواز ، واختاره القاضي أبو حكيم ، وحمل كلام عليه ( و أبي الخطاب ) لما فيه من ترك المروءة ويستحي أن يأكل وحده ويريد أن يخفي جنس قوته . ش
وقال ابن حامد : إن خرج لما لا بد منه إلى منزله أكل فيه يسيرا كلقمة ولقمتين ، لا كل أكله .
ونحوهما ، وذكر صاحب المحرر : وفي غير إناء ، ولا يجوز خروجه لغسلها ، وسبق أول الباب هل يخرج للجمعة ؟ وله التكبير إليها ، نص عليه ، وإطالة المقام بعدها ( و وله غسل يده في إناء من وسخ وزفر هـ ) ولا يكره ، لصلاحية الموضع للاعتكاف ، ويستحب عكس ذلك ، ذكره ، وهو ظاهر كلام القاضي ، وذكر أحمد احتمالا : يخير في الإسراع [ ص: 176 ] إلى معتكفه . الشيخ
وفي منتهى الغاية احتمال تبكيره أفضل ، وأنه ظاهر كلام في باب الجمعة ، لأنه لم يستثن المعتكف . أبي الخطاب
وفي الفصول : يحتمل أن يضيق الوقت . وأنه إن تنفل بعدها فلا يزيد على أربع ، ونقل أبو داود في التبكير : أرجو . وأنه يرجع بعدها عادته ، وإنما جاز التبكير كحاجة الإنسان وتقديم وضوء الصلاة ليصلي به في أول الوقت . ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب ، وظاهر ما سبق يلزمه ، كقضاء الحاجة ، قال بعض أصحابنا : الأفضل خروجه كذلك وعوده في أقصر طريق لا سيما في النذر ، والأفضل سلوك أطول الطرق إن خرج لجمعة وعيادة وغيرها ، والله أعلم .
[ ص: 175 ]