فصل
قال صاحب المحرر : قال أصحابنا : . وأن لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء ، وأن لا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا . ولا يكره شيء من ذلك ، وكره له يستحب له ترك لبس رفيع الثياب ، والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف ابن الجوزي وغيره [ لبس ] رفيع الثياب ، ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره ، في قياس مذهبنا قاله صاحب المحرر وغيره ، كغسل يده في طشت وترجيل شعره ، وكره مالك ولو جمعه وألقاه ، [ ص: 198 ] لحرمة المسجد ، وكره أخذ شعره وأظفاره إزالة ذلك في المسجد مطلقا صيانة له . ابن عقيل
وذكر غيره : يسن ذلك ، وظاهره مطلقا ، وإلا يحرم إلقاؤه فيه .
. ويكره له أن يتطيب
نقل المروذي : لا يتطيب ، ونقل أيضا : لا يعجبني وقاله وقاله معمر بن راشد في المعتكفة . عطاء
ونقل ابن إبراهيم : يتطيب ( و ) كالتنظف ، ولظواهر الأدلة ، وهذا أظهر ، وقاس أصحابنا الكراهية على الحج وعدم التحريم على الصوم ، وأطلق في الرعاية في كراهة لبس الثوب الرفيع والتطيب وجهين .