فصل
لا يجوز وغيره ، نص عليه في رواية البيع والشراء في المسجد للمعتكف ، وجزم به حنبل وابنه القاضي أبو الحسين وصاحب الوسيلة والإفصاح وغيرهم ، كما روى : حدثنا أحمد يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني عن أبيه عن جده قال : { عمرو بن شعيب } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد ، وأن تنشد فيه الأشعار ، وأن تنشد فيه الضالة ، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
ورواه أبو داود ، وابن ماجه والترمذي وحسنه ، ولم يذكر إنشاد الضالة . والنسائي
وعن مرفوعا { أبي هريرة } إسناده جيد ، رواه إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك الترمذي وقال : حسن غريب . [ ص: 199 ] قال صاحب المحرر : وصحت الأخبار بالمنع من إنشاد الضالة ، فالبيع في الاعتكاف أولى ، قال ابن هبيرة : منع صحته وجوزه ، وقيل : إن حرم ففي صحته وجهان ، وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره ( و أحمد م ) وقال ش يجوز . أبو حنيفة
ويكره على قولنا يكره ويكره للمعتكف فيه اليسير ( خ ) كالكثير ( و ) وقال إحضار السلع في المسجد ابن بطال المالكي : أجمع العلماء أن لا يجوز نقضه ، كذا قال ، ونقل ما عقد من البيع في المسجد عن حنبل ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه كما يجوز خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه به ، كما سبق في الأعذار فإنه قال : لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه ، فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز ، فهذا عام في المسجد وغيره ، ذكره صاحب المحرر ، وقاله أحمد إسحاق ، وظاهره المنع منه ، ولو خرج لما لا بد منه ولم يقف له وسبق جوازه في فصل له السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج فعلى المذهب لا يجوز في المسجد ويخرج له ، وعلى الثاني [ ص: 200 ] يجوز فلا يخرج له ( و ) والله أعلم .
[ ص: 199 ]