الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره ، نص عليه في رواية حنبل ، وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وصاحب الوسيلة والإفصاح وغيرهم ، كما روى أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد ، وأن تنشد فيه الأشعار ، وأن تنشد فيه الضالة ، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة } .

                                                                                                          ورواه أبو داود وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، والنسائي ولم يذكر إنشاد الضالة .

                                                                                                          وعن أبي هريرة مرفوعا { إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك } إسناده جيد ، رواه الترمذي وقال : حسن غريب . [ ص: 199 ] قال صاحب المحرر : وصحت الأخبار بالمنع من إنشاد الضالة ، فالبيع في الاعتكاف أولى ، قال ابن هبيرة : منع صحته وجوزه أحمد ، وقيل : إن حرم ففي صحته وجهان ، وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره ( و م ش ) وقال أبو حنيفة يجوز .

                                                                                                          ويكره إحضار السلع في المسجد على قولنا يكره ويكره للمعتكف فيه اليسير ( خ ) كالكثير ( و ) وقال ابن بطال المالكي : أجمع العلماء أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه ، كذا قال ، ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه كما يجوز خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه به ، كما سبق في الأعذار فإنه قال : لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه ، فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز ، فهذا عام في المسجد وغيره ، ذكره صاحب المحرر ، وقاله إسحاق ، وظاهره المنع منه ، ولو خرج لما لا بد منه ولم يقف له وسبق جوازه في فصل له السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج فعلى المذهب لا يجوز في المسجد ويخرج له ، وعلى الثاني [ ص: 200 ] يجوز فلا يخرج له ( و ) والله أعلم .

                                                                                                          [ ص: 199 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 199 ] ( الثاني ) قوله : لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره ، نص عليه .

                                                                                                          وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره ، فعلى المذهب لا يجوز في المسجد .

                                                                                                          ويخرج منه ، وعلى الثاني يجوز ولا يخرج له انتهى .

                                                                                                          لعله : فعلى المذهب لا يصح في المسجد ، وعلى [ ص: 200 ] الثاني يصح لأنه لا يجوز ويجوز ، لأنه قد صدر المسألة بلا يجوز وبيكره فلو جعلنا البناء كذلك لكان عين الأول وتحصل الحاصل وهو الصواب ، فعلى هذا يكون قد قدم المصف هنا أن البيع لا يصح ، وقد أطلق الروايتين في كتاب الوقوف ، في الصحة وعدمها ، فيكون قد قدم حكما في مكان وأطلق الخلاف في موضع آخر .




                                                                                                          الخدمات العلمية