فصل ، ويصح منه ، فإن كان مميزا أحرم بنفسه ، وإلا أحرم وليه عنه ، ويقع لازما ، وحكمه كالمكلف ، نص عليه ( و م ش ) لقول ولا يجب على صبي { ابن عباس } رواه إن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر . مسلم
وقال السائب بن زيد { } ، رواه : حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين ، وقال البخاري : أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة [ ص: 213 ] أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى . وانفرد ابن عباس محمد بن المنهال برفعه وهو يحتج به في الصحيحين وغيرهما ، وكان آية في الحفظ ولهذا صححه جماعة منهم ، وأجاب بنسخه لكون فيه الأعرابي . وقد قال ابن حزم أبو الوليد حسان بن محمد من ولد سعيد بن العاص ، وهو إمام أهل الحديث في عصره بخراسان ، قاله في تاريخه وقال : درس الفقه على الحاكم . صنف المخرج على مذهب أبي العباس بن سريج ، والمخرج على الصحيح الشافعي ، وكان أزهد من رأيت من العلماء وأكثرهم تقشفا ولزوما لمدرسته وبيته وأكثرهم اجتهادا في العبادة ، سمعت لمسلم أبا الوليد وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم { } قال : معناه قبل أن يسلم فعبر باسم الهجرة عن الإسلام لأنهم إذا أسلموا هاجروا ، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام باسم الهجرة ، وإنما سموا مهاجرين لأنهم هجروا الكفار إجلالا للإسلام . سمعت أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر أبا الوليد سمعت ابن سريج سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول : دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه ، وكان قد جمع له ، فقلت له : يا أمير [ ص: 214 ] المؤمنين ، مصنف هذا الكتاب زنديق ، فقال لم تصح هذه الأحاديث ؟ قلت : الأحاديث على ما رويت ، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة . ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه ، فأمر الزلل من رخص العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه المعتضد فأحرق ذلك الكتاب . والله أعلم ، وقال عن الخبر المذكور : ذكره هبة الله أبو الخطاب الطبري في سننه وقال : أخرجه ابن أبي حاتم ، ولأنه يصح وضوءه كالبالغ ، بخلاف المجنون ، ولأنه إذا صح إحرامه يجب أن يصح على حكم البالغ في الضمان ، كالنكاح ، ولأنه التزام بالفعل ، وهو أقوى من القول ، بخلاف نذره ويمينه .