وتحرم وكفارة الحج تتعلق بالحج الفاسد عنه عندهم ، بخلاف الصوم فيهما ، ومذهب رفقة ، المغمى عليه وأصحابه يصح إحرامه ولا يلزم ، فلا تتعلق به كفارة . ويرتفض برفضه ، ويجتنب الطيب استحبابا ، وذكر أبي حنيفة عن بعض الحنفية أن هذا معنى قول ابن هبيرة لا أنه يخرجه من ثواب الحج ، وسبق في كتاب الصلاة ، وهذا القول متجه أنه يصح إحرامه ولا يلزمه حكمه ، ويثاب عليه إذا أتمه صحيحا ، لأنه ليس من أهل الالتزام ، وليس على لزومه دليل صحيح . أبي حنيفة