، في رواية اختارها ونفقة الحج في مال وليه أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهم ( و والشيخ ق ) لأنه السبب فيه ، قال م كإتلافه مال غيره بأمره له ، ومنه : في ماله ، اختاره جماعة ، واختلف اختيار ابن عقيل ( م 7 ) لأنه لمصلحته كأجرة حامله إلى الجامع والطبيب ونحوه ، ومحل [ ص: 217 ] الخلاف يختص بما يزيد على نفقة الحضر ، وإنشاء السفر للحج به تمرينا على الطاعة . زاد صاحب المحرر : وماله كثير يحتمل ذلك ، فأما القاضي مكة لاستيطانها أو الإقامة بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه فلا نفقة على الولي ، رواية واحدة ، بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام . ويؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته . ويؤخذ من كلام الشافعية ، وكذا المالكية وإن كانوا استثنوا خوف الضيعة عليه فقط سفره معه للتجارة أو خدمة أو إلى
[ ص: 216 ]