[ ص: 234 ] فصل ، نقله الجماعة وأنه قال : المحرم من السبيل ، وصرح في رواية ويشترط للمرأة محرم الميموني وحرب بالتسوية بين الشابة والعجوز [ وفاقا وأنكر في رواية التفرقة فقال : من فرق بين الشابة والعجوز ؟ ] لحديث الميموني { ابن عباس } عزاه بعضهم إلى الصحيحين ، والظاهر أنه لفظ لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل : يا رسول الله ، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ، قال اخرج معها ، وفيهما : { أحمد } . إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا ، قال انطلق فحج معها
وعن مرفوعا { أبي هريرة } رواه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم ولفظ البخاري " ذو محرم منها " وله أيضا { مسلم } وله أيضا { مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها } مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ولأبي داود نحوه إلا أنه قال " بريدا " وصححه الحاكم ، والبيهقي أيضا " ثلاثا " وهذا مع ظاهر الآية بينهما عموم وخصوص ، وخبر ولمسلم خاص ، وروى ابن عباس : حدثنا الدارقطني أحمد بن محمد بن أبي الرجال حدثنا [ ص: 235 ] سمعت أبو حميد حجاجا يقول : قال عن ابن جريج عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أو عكرمة عن مرفوعا { ابن عباس } لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم أبو حميد هو عبد الله بن محمد بن تميم ، وحجاج هو ابن محمد ، ثقتان ، والظاهر أنه خبر حسن . ورواه أبو بكر في الشافي ، وكالسفر لحج التطوع ( و ) والزيارة ( و ) والتجارة ( و ) ولأن تقييد الآية بما سبق أولى من مجرد الرأي . ويأتي حكم سفر الهجرة وتغريب الزانية . : المحرم من شرائط لزوم الأداء . وعنه
وقاله بعض الحنفية ، لوجود السبب فهو كسلامتها من مرض ، فعلى هذا . ويلزمها أن توصي به ، وظاهر يحج عنها لموت أو مرض لا يرجى برؤه أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت ، حيث شرطه دونهما وقدمه في المقنع وغيره ، وشرطهما في الهداية للوجوب ، وذكر في الخرقي ؟ روايتين ، قال صاحب المحرر : والتفرقة على كلا الطريقتين مشكلة . والصحيح التسوية بين هذه الشروط الثلاثة إما نفيا وإما إثباتا ، لما سبق ، وما قاله صحيح ، ولذا سوى المحرم هل هو من شرائط الوجوب وغيره بين الثلاثة ، وأشار إلى أنها تراد للحفظ ، والراحلة لنفس السعي ونقل ابن عقيل : الأثرم ، قال لا يشترط المحرم في الحج الواجب : لأنها تخرج مع النساء ومع كل من أمنته . أحمد
وقال : مع مسلم لا بأس به . ابن سيرين
وقال الأوزاعي : مع قوم عدول .
وقال : مع جماعة من النساء . مالك
وقال : مع حرة مسلمة ثقة . الشافعي
وقال بعض أصحابه : [ ص: 236 ] وحدها مع الأمن ، والصحيح عندهم يلزمها مع نسوة ثقات ، ويجوز لها مع واحدة لتفسيره عليه السلام السبيل بالزاد والراحلة ، وقوله { لعدي بن حاتم بالكعبة لا تخاف إلا الله } متفق عليه ، وإنما هو خبر عن الواقع . واحتج إن الظعينة ترتجل من الحيرة حتى تطوف بقوله عليه السلام { ابن حزم } وقوله { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } وقال عن إذا استأذنتكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن في خبر سفر المرأة السابق : لم يأمر بردها ، ولا عاب سفرها ، وجوابه أنه عرف من النهي ، ولم يأمر بردها لأمر الزوج بالسفر معها . ابن عباس
وقال صاحب المحرر : رواية رابعة : وعنه . سئل في رواية لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة المروذي عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قوما صالحين فقال : إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها ، للأمن من المحذور ، فكذا هنا ، كذا قال ، فأخذ من جواز النظر الجواز هنا ، فتلزمه في شابة قبيحة وفي كل سفر والخلوة ، كما يأتي في آخر العدد ، مع أن الرواية فيمن ليس لها محرم .
وقال بعض المالكية كما قاله صاحب المحرر . وعند شيخنا : ، وقال : إن هذا متوجه في كل سفر [ ص: 237 ] طاعة ، كذا قال ، ونقله تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم الكرابيسي عن في حجة التطوع ، وقاله بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب ، كزيارة وتجارة ، وقاله الشافعي الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة ، وذكر رواية أبو الخطاب المروذي ثم قال : وظاهره جواز خروجها بغير محرم ، ذكره شيخنا في مسألة العجوز تحضر الجماعة ، هذا كلامه ، : لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر ( و وعنه هـ ) كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف ( و ) وعن مرفوعا { ابن عمرو } متفق عليه ، وفي رواية أيضا " ثلاثة " وفي رواية " فوق ثلاث " وفي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم في بعض طرقه " ثلاثة أيام " البخاري من حديث ولمسلم " يومين " وله أيضا " ثلاثة " وله أيضا " أكثر من ثلاث " . والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم ، فخرجت جوابا . والمراد بقولهم : يعتبر المحرم للمرأة من لعورتها حكم ، وهي بنت سبع ، على ما سبق في غسل الميت . ويأتي في النكاح وآخر العدد [ إن شاء الله تعالى ] قال أبي سعيد : اعتبر القاضي المحرم فيمن يخاف أن ينالها الرجال ، فقيل له في رواية أحمد : متى لا يحل سفرها إلا بمحرم ؟ قال : إذا صار لها سبع سنين ، أو قال : تسع . والله أعلم . قال أحمد بن إبراهيم شيخنا : ، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة . فأما عتقاؤها من الإماء . وبيض [ ص: 238 ] لذلك . ويتوجه احتمال أنهن كالإماء ، على ما قال إن لم يكن لهن محرم ، واحتمال عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق ، فلا حاجة ، بخلاف الإماء ، وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل ، وعدمه كعدم المحرم للحرة ، لما سبق ، والله أعلم . إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم