الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي صحة الاستئجار لحج أو عمرة روايتا الإجارة على القرب أشهرهما لا يصح ( م ش ) لاختصاص كون فاعله مسلما ، كصلاة وصوم وكعتق بعوض لا يجزئ [ ص: 255 ] عن كفارة ، فلا يصح أن يقع إلا عبادة ، فيخرج عنها بالأجرة ، بخلاف بناء مسجد ، ولا يلزم من استنابة إجارة ، بدليل استنابة قاض وفي عمل مجهول ومحدث في صلاة ، كذا قالوا ، ويأتي في إجارة . واختار أبو إسحاق بن شاقلا : يصح ، لأنه لا يجب على أجير بخلاف أذان ونحوه ، وذكر في الوسيلة الصحة عنه وعن الخرقي ، فعلى هذا تعتبر شروط إجارة ، وإن استأجره بنفسه فتأتى ، والمنع قول ( ش ) والجواز قول ( م ) . وإن استأجر عينه لم يستنب ، ويتوجه كتوكيل وأن يستنيب لعذر . وإن لزم ذمته تحصيل حجة له استناب ، فإن قال بنفسك فيتوجه في بطلان الإجارة تردد ، فإن صحت لم يجز أن يستنيب ، كما سبق ، قال الشافعية : إجارة العين : استأجرتك لتحج عني أو عن ميتي ، فإن قال : بنفسك ، فتأكيد . والذمة : ألزمت ذمتك تحصيل الحج وكل منهما قد يعين زمن العمل وقد لا . فإن عين غير السنة الأولى صح إلا في إجارة العين ، على أصلهم في استئجار الدار للشهر المستقبل ، إلا أن تكون المسافة بعيدة لا يمكن قطعها في سنة ، وإن أطلق فيهما حمل على السنة الأولى ، ولا يستنيب في إجارة العين ، ويجوز في الذمة ، فإن قال فيها : بنفسك ، لم يجز ، في وجه ، وفي آخر : تبطل الإجارة ، لتناقض الذمة مع الربط بمعين ، كمن أسلم في ثمرة [ ص: 256 ] بستان بعينه ، وما ذكروه حسن .

                                                                                                          [ ص: 255 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 255 ] ( الثاني ) قوله في النيابة " ولا يستنيب في إجارة العين ، ويجوز في الذمة [ ص: 256 ] فإن قال فيها : بنفسك ، لم يجز في وجه ، وفي آخر تبطل الإجارة ، لتناقض الذمة مع الربط بمعين ، كمن أسلم في ثمرة بستان بعينه " انتهى ، هذا والله أعلم من تتمة كلام الشافعية ، بدليل قول المصنف بعد ذلك : وما ذكروه حسن .




                                                                                                          الخدمات العلمية