( م 2 ) وعين مالك التنعيم لمن بمكة ، والعلماء [ ص: 280 ] بخلافه . وقد نقل صالح وغيره في المكي : أفضله البعد ، هي على قدر تعبها قال في الخلاف : مراده من الميقات ، بينه في رواية : يخرج إلى المواقيت أحب إلي ; لأنه عزيمة ، ومن أدنى الحل رخصة للمكي ، ومراده في الواجبة . كما ذكر بكر بن محمد ابن أبي موسى ، كذا قال . وقد ذكر في رواية أبي طالب قوله عليه السلام { لعائشة } وهو في الصحيحين أو هي على قدر سفرك ونفقتك ، وقول مسلم : أحرم من دويرة أهلك . محتجا بذلك . علي
وقال أيضا عن هذه العمرة أي شيء فيها ؟ إنما العمرة التي تعتمر من منزلك ، ومراده والله أعلم التي ينشئ لها السفر ، أحمد ، كقوله في الحج : وما الفرق ؟ وكفعله وفعل أصحابه في حجة الوداع ، وحمله على ظاهره لا يتجه ، وقد نص وإحرامها من الميقات أنه يحرم من الميقات ، وعليه الأصحاب ، ونقل أحمد صالح : لا بأس قبله ، ونقل [ ابن ] إبراهيم : كلما تباعدت فلك أجر ، ومراده المكي . وإن مكة أو الحرم لزمه دم ، خلافا أحرم بالعمرة من ، ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها ، وكذا بعده ، كإحرامه دون ميقات الحج به [ والله أعلم ] ولنا لعطاء قول : ( و وللشافعي ) ; لأنه نسك فاعتبر فيه الجمع بين الحل م والحرم ، كالحج ، فيخرج ثم يعود يأتي بها ، ولا عبرة بفعله [ ص: 281 ] قبله