[ ص: 357 ] ويحرم أن ; لأنه بيضه ، لترفهه ، كإزالة الشعر ، ولظاهر خبر يتفلى المحرم أو يقتل قملا بزئبق أو غيره أو صئبانا ، كعب بن عجرة : يجوز كسائر ما يؤذي ، وكالبراغيث ، كذا قالوا ، وظاهر تعليق وعنه أن البراغيث كقمل ، وهو متجه ، وكذا جزم به في الرعاية في موضع : لا يقتله ولا بعوضا ، وذكره في موضع قولا وزاد : ولا قرادا . القاضي
وقال شيخنا : إن قرصه ذلك قتله مجانا ، وإلا فلا يقتله ، كقتله ، في قول ، وقيل : من غير ظاهر ثوبه . ورمي القمل
وقال القاضي : الروايتان فيما [ إذا ] أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ، ويجوز من ظاهره ، وحكى وابن عقيل عن الشيخ أن الروايتين فيما أزاله من شعره ( م 5 ) فإن حرم قتل القمل القاضي : يتصدق بشيء ، روي عن فعنه ( و ابن عمر هـ ) م : وعنه
[ ص: 358 ] لا لخبر كعب ; ولأنه لا قيمة له ، كسائر المحرم المؤذي ، وله قتله في الحرم إجماعا لإباحة الترفه فيه بقطع الشعر وغيره .