[ ص: 357 ] ويحرم أن يتفلى المحرم أو يقتل قملا بزئبق أو غيره أو صئبانا ; لأنه بيضه ، لترفهه ، كإزالة الشعر ، ولظاهر خبر كعب بن عجرة ، وعنه : يجوز كسائر ما يؤذي ، وكالبراغيث ، كذا قالوا ، وظاهر تعليق القاضي أن البراغيث كقمل ، وهو متجه ، وكذا جزم به في الرعاية في موضع : لا يقتله ولا بعوضا ، وذكره في موضع قولا وزاد : ولا قرادا .
وقال شيخنا : إن قرصه ذلك قتله مجانا ، وإلا فلا يقتله ، ورمي القمل كقتله ، في قول ، وقيل : من غير ظاهر ثوبه .
وقال القاضي وابن عقيل : الروايتان فيما [ إذا ] أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ، ويجوز من ظاهره ، وحكى الشيخ عن القاضي أن الروايتين فيما أزاله من شعره ( م 5 ) فإن حرم قتل القمل فعنه : يتصدق بشيء ، روي عن ابن عمر ( و هـ م ) وعنه :
[ ص: 358 ] لا لخبر كعب ; ولأنه لا قيمة له ، كسائر المحرم المؤذي ، وله قتله في الحرم إجماعا لإباحة الترفه فيه بقطع الشعر وغيره .


