الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 357 ] ويحرم أن يتفلى المحرم أو يقتل قملا بزئبق أو غيره أو صئبانا ; لأنه بيضه ، لترفهه ، كإزالة الشعر ، ولظاهر خبر كعب بن عجرة ، وعنه : يجوز كسائر ما يؤذي ، وكالبراغيث ، كذا قالوا ، وظاهر تعليق القاضي أن البراغيث كقمل ، وهو متجه ، وكذا جزم به في الرعاية في موضع : لا يقتله ولا بعوضا ، وذكره في موضع قولا وزاد : ولا قرادا .

                                                                                                          وقال شيخنا : إن قرصه ذلك قتله مجانا ، وإلا فلا يقتله ، ورمي القمل كقتله ، في قول ، وقيل : من غير ظاهر ثوبه .

                                                                                                          وقال القاضي وابن عقيل : الروايتان فيما [ إذا ] أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ، ويجوز من ظاهره ، وحكى الشيخ عن القاضي أن الروايتين فيما أزاله من شعره ( م 5 ) فإن حرم قتل القمل فعنه : يتصدق بشيء ، روي عن ابن عمر ( و هـ م ) وعنه :

                                                                                                          [ ص: 358 ] لا لخبر كعب ; ولأنه لا قيمة له ، كسائر المحرم المؤذي ، وله قتله في الحرم إجماعا لإباحة الترفه فيه بقطع الشعر وغيره .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : ورمي القمل كقتله ، في قول ، وقيل : من غير ظاهر ثوبه ، [ ص: 358 ] وقال القاضي وابن عقيل : الروايتان فيما إذا أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ، ويجوز من ظاهره ، وحكى الشيخ عن القاضي أن الروايتين فيما إذا أزاله من شعره ، انتهى . القول الأول هو الصحيح اختاره صاحب المغني والشارح ، وجزم به ابن رزين وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . والقول الثاني إنما يكون كقتله إذا رماه من غير ظاهر ثوبه .

                                                                                                          وقال الزركشي : قال القاضي في الروايتين : وموضع الروايتين إذا ألقاها من شعر رأسه أو بدنه أو لحمه أما إن ألقاها من ظاهر بدنه أو ثيابه أو بدن محل أو محرم غيره فهو جائز ، انتهى .

                                                                                                          ( مسألة 6 ) قوله : فإن حرم قتل القمل ، فعنه : يتصدق بشيء وعنه لا ، انتهى . وأطلقهما في الكافي والزركشي .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا شيء عليه ، وهو الصحيح ، قال في العمدة : ولا شيء فيما حرم أكله إلا المتولد ، وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم وصححه .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يتصدق بشيء ، جزم به في الهداية والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم




                                                                                                          الخدمات العلمية