وفي إباحة وصحتها روايتان : المنع نقله الجماعة ونصره الرجعة فيه وأصحابه كالنكاح والإباحة ، اختاره القاضي وجماعة ( م 17 ) ( و الخرقي م ) لأنها إمساك ; ولأنها ش
[ ص: 386 ] مباحة ، فلا إحلال ، ولو حرمت فلا مانع ، كالتكفير للمظاهر ، وأجاب بأنها أباحت الوطء بعد مضي مدة العدة ، والتكفير ليس بعقد ، وليس القصد بالكفارة حل الوطء ; لأنه لو وطئ ثم وطئ أو ماتت كفر والكفارة تجوز في حالة لا يجوز فيها عقد النكاح ، كتكفير من ظاهر من إحدى نسائه الأربع أو زوجته الموطوءة بشبهة . القاضي