إجماعا ، وكذا إن دل حلالا أو أعانه أو أشار ( و ) وكذا أكله ما صيد له ، نقله الجماعة ( و ويحرم على المحرم صيد صاده أو ذبحه م ) ش
[ ص: 413 ] لأن في الصحيحين من حديث { الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهي قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } .
هذه القصة من حديث ولمسلم وفيه : رجل حمار ، وفي لفظ : شق حمار . وفي لفظ : عجز حمار يقطر دما . ابن عباس ولأحمد وابن ماجه بإسناد جيد في حديث والدارقطني السابق قال : { أبي قتادة } ، قال ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له أبو بكر النيسابوري : لا أعلم أحدا قاله غير . وفي الصحيحين : { معمر أنه أكل منه } .
وعن عن عمرو بن أبي عمرو المطلب بن حنطب عن مرفوعا { جابر } رواه لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم الشافعي وأحمد وأبو داود : والنسائي والترمذي وقال : لا نعرف للمطلب سماعا من . جابر
وقال ابن أبي حاتم : يشبه أنه أدركه . ورواه أيضا من حديث أحمد عمرو عن رجل من الأنصار ومن حديثه أيضا : أخبرني رجل ثقة من بني سلمة عن . جابر وعمرو من رجال الصحيحين وقال أحمد وأبو حاتم وابن عدي : لا بأس به ، ووثقه أبو زرعة .
وقال ابن معين وأبو داود : ليس بقوي ، واحتج والنسائي بهذا الخبر في رواية أحمد مهنا وقال : إليه أذهب .
وصح عن أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا فقالوا : ألا تأكل أنت ؟ فقال : إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي . رواه عثمان مالك . وعند والشافعي : يجوز أكله ما صيد له ، وهو احتمال في الانتصار ; لأن خبر أبي حنيفة يدل على تعلق التحريم بالإشارة والإعانة فقط ، قلنا : وبالأمر . وقد ذكر أبي قتادة منهم الجواز فيه ، وفيه أبو بكر الرازي
[ ص: 414 ] روايتان عن ، قاله أبي حنيفة ابن هبيرة .
وفي الهداية لهم : يأكل إذا لم يدل ولا أمر . فهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة ، قالوا : وفيه روايتان ، ووجه الحرمة خبر هذا كلامه ، فهو حجة عليهم ، وما سبق أخص . ولا يحرم عليه أكل غيره ، نص عليه ( و ) لأن في خبر أبي قتادة { أبي قتادة } متفق عليه ، وقال هو حلال فكلوه ابن أخي طلحة { ونحن حرم ، فأهدي لنا طير طلحة راقد ، فمنا من أكل ، ومنا من تورع فلم يأكل ، فلما استيقظ وطلحة ، وفق من أكله وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة } رواه : كنا مع . وأفتى به ، مسلم ، وقال له أبو هريرة : لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك رواه عمر ، وعن مالك علي وابن عباس وعائشة وغيرهم : يحرم ، وقاله ، وكرهه طاوس الثوري وإسحاق لخبر الصعب وكما لو دل عليه ، والفرق ظاهر ، وما سبق أخص ، والجمع أولى .