الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 430 ] ويجوز فداء ذكر بأنثى ( صيد الحرم ) ، قال جماعة : بل أفضل ; لأنها أطيب وأرطب ، وفي أنثى بذكر وجهان : الجواز ; لأن لحمه أوفر ، والمنع ( م 29 ) لأن زيادته ليست من جنس زيادتها ، وكالزكاة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 29 ) قوله : ويجوز فداء ذكر بأنثى ، قال جماعة ، بل أفضل ; لأنها أطيب وأرطب ، وفي أنثى بذكر وجهان : الجواز والمنع ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والشرح وشرح ابن منجى والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) الجواز ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهما ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهما .

                                                                                                          والوجه الثاني المنع ، وصححه في النظم ، قال في الخلاصة : والأنثى أفضل . فيفدي به ، واقتصر عليه ، وقيل في المحرر والمنور وتذكرة ابن عبدوس : تفدى أنثى بمثلها ، انتهى ، فظاهر كلام هؤلاء المنع ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية