الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          الخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده لم تلزمه فدية للشك ، وإن غطى وجهه ورأسه أو لبس المخيط فدى لأنه إما رجل

                                                                                                          [ ص: 457 ] أو امرأة ، وذكر أبو بكر : يغطي رأسه ويفدي ، وذكره أحمد عن ابن المبارك ، ولم يخالفه ، وجزم به في الرعاية .

                                                                                                          [ ص: 456 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 456 ] تنبيه ) قوله : الخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده لم تلزمه فدية للشك وإن غطى وجهه ورأسه أو لبس المخيط فدى ، انتهى . تجعل هذه [ ص: 457 ] الألف في قوله " أو لبس المخيط " أن تكون زائدة ، وأن صوابه " وإن غطى وجهه ورأسه ولبس المخيط فدى " من غير ذكر ألف قبل الواو في قوله " أو لبس " وإن لم يكن كذلك كان تكرارا من المصنف وسهوا ; لأنه قال أولا " إن لبس المخيط لم تلزمه فدية " وقال هنا " فدى " والله أعلم .

                                                                                                          ثم رأيت ابن نصر الله في حواشيه قال : يعني إما أن يجمع بين تغطية وجهة ورأسه ، أو بين تغطية وجهه ولبس المخيط ، انتهى . يعني أن كلامه صحيح ، ويقدر فيه فيقال : وإن غطى وجهه ورأسه ، أو غطى وجهه ولبس المخيط ، فدى . وهو صحيح . لكن بخلاف ذلك حصل اللبس ، وقوله " أو غطى وجهه وجسده " مبني على أن تغطية وجه الرجل لا توجب فدية ، وإلا فالرجل والمرأة مشتركان في ذلك ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية