[ ص: 475 ] يحرم قلع شجر الحرم ( ع ) ونباته حتى الشوك والورق إلا اليابس ; لأنه كميت ، وفيه احتمال لظاهر الخبر . وما انكسر ولم يبن كظفر منكسر ، ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي نص عليه .
وقال الشيخ : لا نعلم فيه خلافا ، لأن الخبر في القطع ، قال بعضهم : لا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي ، ولا نزاع فيه ، ولا يحرم الإذخر والكمأة والثمرة وما أنبته آدمي من بقل ورياحين وزرع ( قطعه في الحرم ) ( ع ) نص أحمد على الجميع ولا يحرم ما أنبته آدمي من شجر ( قطعه في الحرم ) ، نقل المروذي وابن إبراهيم وأبو طالب وقد سئل عن الريحان والبقول في الحرم فقال [ ما ] زرعته أنت فلا بأس ، وما نبت فلا ، قال القاضي وغيره : وظاهره له أخذ جميع ما يزرعه ، وجزم القاضي وأصحابه بهذا في كتب الخلاف ; لأنه أنبته آدمي ، كزرع وعوسج ; ولأنه مملوك الأصل كالأنعام ، وجزم ابن البنا في خصاله بالجزاء فيه ( و ش ) للنهي عن قطع شجرها ، وكما نبت بنفسه ، وأجيب : النهي عن شجر الحرم وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحد ، وهذا مضاف إلى مالكه فلا يعمه الخبر وهو غير مملوك أنبته آدمي كالزرع ، وعن القاضي : إن أنبته في الحرم أولا ففيه الجزاء ، وإن أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم فلا واختار في المغني أن ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم لا يحرم ، كجوز ونخل ، قياسا على ما أنبتوه من الزرع وحيوان أهلي ، فإنا
[ ص: 476 ] إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي ، كذا هنا ، كذا قال ، وهو لم يفرق في الزرع ، ولم يجعلوا الشجر كالصيد ، فلم يقولوا فيمن دخل الحرم بشجرة كالصيد ، وعند أبي حنيفة : يجوز قطع الشجر إلا ما نبت بنفسه وكان من جنس ما لا ينبته الآدمي ، كالدوح ونحوه لنا ظاهر الخبر ; ولأنه شجر نام غير مؤذ ، نبت أصله في الحرم ، لم ينبته آدمي ، كما نبت بنفسه مما لا ينبته الآدمي ، وما فيه مضرة كشوك وعوسج يحرم قطعه عند الشيخ وغيره ، للأخبار السابقة ، وعند أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه : لا يحرم ، ( م 1 ) ( و ش ) لأنه مؤذ بطبعه كالسباع


